دعوى بطلان البيع ومحو وشطب التسجيلات ورد العين مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما هى بطلان البيع الحاصل في 26/4/1994 على العقار المملوك لهم والمبين بالأوراق ومحو كافة التسجيلات والعقود الواردة عليه وأحقيتهما في رده وهى لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا تستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۳۹۰۱ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۰ / ۱۱ / ۲۰۱۳

تعليقات