ورقة الضد لا يشترط لها المعاصره الماديه بل يكفى توافر المعاصره الذهنيه أي انها يجوز ان تكون في تاريخ لاحق على التصرف الصوري
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود و تقدير الوقائع أن تقرر أن العقد محل الدعوى ، و إن صدر في يوم تال لعقد آخر ، بينه و بين العقد الآخر معاصرة ذهنية ، و أن العقد الأخير ، و إن وصف بأنه تراد أو تفاسخ ، هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول . الطعن رقم ۲۰٥ لسنة ۱۷ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۱۹٤۹مكتب فنى ( سنة ۱ - قاعدة ۱۳ - صفحة ٤۸ )
تعليقات