للقضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يشترط تخلف المدعى والمدعى عليه عن الحضور بعد تجديد السير فيها فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر أمتنع الجزاء ووجب على المحكمة السير فى الدعوى والحكم فيها
أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 – على أن " إذ لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن " يدل على أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجريد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء بإعتبارها كأن لم تكن ، وجعل مناط ذلك تخلف طرفيها معاً – المدعى والمدعى عليه – عن الحضور بعد تجديد السير فيها ، فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الآخر أمتنع الجزاء ووجب على المحكمة استئناف السير فى الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك .الطعن رقم ۲۷۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰ / ۳ / ۲۰۲۳
تعليقات