عدم الرد على طلب الاحاله للتحقيق وبحثه يعد إخلالا بحق الدفاع وقصورا في أسباب الحكم الواقعية
(إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن بعد الحكم بتزوير العقد سند الدعوى تمسك بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال الشهود الموقعين على العقد ، وكان هذا الطلب يعد دفاعًا جوهريًّا وطلبًا جديًّا ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه رغم إيراده لذلك الدفاع لم يورد له ردًا ، ولم يعن ببحثه وتحقيقه ، بما يعدُّ إخلالًا بحق الدفاع وقصورًا في أسباب الحكم الواقعية ، مما يبطله ،)( ويوجب نقضه .الطعن رقم ۳۱٥۷ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲۱)
تعليقات