أنه تختلف - هذه - الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته. الطعن رقم ۱٤۲۹٦ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۲۰۲۳
تختلف الصورة المطلقة عن الصورية النسبية التى لاتتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته . الطعن رقم ٤۰۱٤ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۳۰ / ۱ / ۱۹۹۷ مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ٤۸ - صفحة ۲٥۲ )
لا يجوز الطعن بالتزوير على محرر بسبب صوريته
تعليقات