رسم الدعوى التي ترفع بطلب صحة ونفاذ عقد القسمه يكون على اجمالي القدر المبين بالعقد وليس على حصة أحد الشركاء فقط

أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه - لا بطلب أحد الشركاء في المال الشائع الحكم بصحة العقد ونفاذه وباختصاصه بنصيبه المبين فيه - مؤداه فرز وتجنيب نصيبه الذي تم التراضی عليه وهو ما ينبنى عليه حتما فرز حصص الشركاء الآخرين أي أن النزاع يشمل المال المقسم كله والحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يحسم النزاع بين المتقاسمين في هذا العقد بأكمله لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر الرسوم المستحقة بنوعيها على الدعوي محل أمر التقدير على أساس حصة المطعون ضدها دون أن يقدرها بما ورد بالعقدين فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ۱۸۹٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۰
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( تقدير رسوم طلب صحة ونفاذ عقد القسمة على أساس القدر المبين بالعقد جميعه ) وقدر الرسوم النسبية عن الدعوى محل أوامر التقدير المعارض فيها على أساس قيمة حق المطعون ضدهم في عقد القسمة فقط دون أن يقدرها لما ورد بالعقد كله فإنه يكون قد خالف القانون .الطعن رقم ٤۷۹۹ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۳ / ۱۲ / ۲۰۱٤



تعليقات