واقعة الفقد واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 183 مرافعات يدل على أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى – استثناء من الأصل العام – وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد ، وأن مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها ، وأنه إذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذى يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن لما قرره المدعى بصحيفة الدعوى وما تضمنه المحضر رقم 2122 لسنة 2013 إدارى شبرا الخيمة بشأن واقعة فقد المدعى الصورة التنفيذية الأولى من حكم النقض المشار إليه ، سيما وأن أياً من المدعى عليهم لم ينازع في فقد المدعى لتلك الصورة التنفيذية ، فإن المحكمة تجيب المدعى إلى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق الطعن رقم ٥۰٥٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۱۳
تعليقات