اذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه - قولاً منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقه تتنافى مع ما يفرضه حسن النية ، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون )( الطعن رقم ۳۷۷٤ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۱۹)
وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دعوى الطاعنين بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإلزام المطعون ضدهم برد مقدم الثمن والتعويض والفائدة على سند ما خلص إليه تقرير الخبرة المنتدبة من أن استلام وحدة التداعي مرهون بسداد كامل الثمن وهو ما أخل به الطاعنون وأعرض الحكم عن بحث وتحقيق دفاعهم بشأن تمسكهم بالحق في حبس باقي الثمن لحين وفاء المطعون ضده والثاني بصفته بالتزاماته وتنفيذ المشروع لتوطئه تسليمهم وحدة التداعي معولًا في ذلك على ما خلص إليه من الفصل في مسألة قانونية ما كان له أن يعرض لها من إخلال الطاعنين من الوفاء بكامل الثمن وما كان للحكم أن يتخذها عمادا لقضائه وأعرض عن بحث اعتراضاتهم المبداه عن تقرير الخبرة والتماس إعادتها لبيان ما إذا كان قد تم البدء في التنفيذ من عدمه لما في ذلك من أثر في بدء مدته وما إذا كان قد تم استخراج الترخيص من عدمه وهو دفاع جوهري يترتب عليه - إن صح -تغيير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم.)( الطعن رقم ۱٥٤۹۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۲۳)
عدم بناء العقار يحق معه حبس المدين للثمن وليس للمحكمه الالتفات عن دفاعه والقضاء بفسخ العقد قولاً منها أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط وأن استلام الوحدة مرهون بسداد كامل الثمن وهو ما أخل به دون بحث الظروف بطريقه تتنافى مع ما يفرضه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد
تعليقات