طلب مالك الارض ازالة المنشآت وتسليمهم الارض خاليه امام محكمة اول درجه فان تعديلهم لطلبهم امام الاستئناف باستبقاء المبنى لا يعد طلبا جديداً يتغير به موضوع الدعوى إنما هو في حقيقته استعمال للخيرة التي خولها له المشرع بين أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً والخصم المدخل وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بإزالة المنشآت المقامة على أرض التداعي وتسليمها لهم خالية وإلزامهم بمبلغ مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يُعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ، وإنما هو في حقيقته استعمال للخيرة التي خولها لهم المشرع في المادة ٩٢٤/١ من القانون المدني بين أن يطلبوا إزالة المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، وكان طلب القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض لا يُعد طلباً جديداً لدخوله في عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة ، إذ الفصل في مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه الفصل في طلب التسليم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول طلبهم تأسيساً على أنه طلب جديد لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ، كما أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن طلبات الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً والخصم المدخل أمام محكمة أول درجة قد تضمنت طلب إلزام المطعون ضدهم أولاً بمبلغ مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن غصبهم أرض التداعي ، وإذ خلُص الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول هذا الطلب - الذي عادوا وتمسك به - الطاعنان والمطعون ضدهم ثانياً والخصم المدخل - لاحقاً في الاستئناف المقام منهم - تأسيساً على أنه طلب جديد لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة أول درجة. معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق. الطعن رقم ٤٦۲۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۲٤

تعليقات