أن الأصل فى القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية وجوب أداء الرسوم القضائية والإعفاء استثناء منها، لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، يؤكد هذا أن الشارع حين أراد إعفاء بعض الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية عمد إلى النص صراحةً على هذا الإعفاء فى القانون المتصل بعملها، كما هو الحال فى إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة ۱۱ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ المعدلة بالقانون رقم ٦٠ لسنة 1975، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة ۱۳۷ من القانون رقم ۷۹ لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى. إذ كانت عبارة "كافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة" الواردة فى نص المادة ۱۱ من اتفاقية تأسيس المصرف المطعون ضده الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٧ لسنة ١٩٧٤ لا تدخل فيها الدعاوى التى ترفع من المصرف أو عليه لخروجها عن طبيعة نشاطه وعملياته التى أنشئ من أجلها، كما أن عبارة "كافة الضرائب والرسوم" المشار إليها فى النص سالف الذكر لا يدخل فى مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل هو وجوب أدائها والإعفاء منها استثناء؛ لا يكون إلا بنص صريح جازم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة رقم ... فيما تضمناه من المطالبة بمبلغ .... جنيه كرسم نسبى ومبلغ .... جنيه رسم خدمات وذلك عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۸۳۳ لسنة ۱۳ ق استئناف اقتصادى القاهرة؛ بقالة أن الإعفاء من الضرائب والرسوم المشار إليها فى المادة ۱۱ من اتفاقية تأسيس المصرف الذى يمثله المطعون ضده تسرى على الرسوم القضائية المقررة على الدعاوى التى ترفع من المصرف أو عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. الطعن رقم ۲٥۸٦٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۲۰۲٤
الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى معفاه من الرسوم القضائية دون المصروفات
لا صحة لما ينعاه الطاعن ( بنك ناصر الاجتماعي ) بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإلزامه بمصروفات الدعوى حال كونه معفى منها وفق قانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 إذ أن الإعفاء قاصر على الرسوم القضائية دون المصروفات ، مما يكون معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعينا عدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون . *أحكام النقض المدني الطعن رقم 16285 لسنة 87 ق - جلسة 2 / 10 / 2018 - ( الدائرة المدنية ) *
تعليقات