( من الأصول الدستورية المقرَرة أن النص التشريعي لا يسري إلَا على ما يلي نفاذَه من وقائع، ما لم ينص القانون خروجًا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغيِّر من هذا الأصل تعلُّق أحكام القانون بالنظام العام، إذ لا يجاوز أثر ذلك إلَا أن تسري أحكامه على ما يُستجد من أوضاع ناتجة عن علاقاتٍ تعاقدية أُبرمت قبل نفاذه، ما دامت هذه العقود وآثارها سارية في ظله إذ تخضع لأحكام القانون الجديد، تغليبًا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حقِ المتعاقدين في تحديد التزاماتِهما وحقوقِهما التعاقدية، الحالّ منها والمستقبل على السواء.)( الطعن رقم ۱۰۳٥۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۳ / ۷ / ۲۰۲٥)
وأن ( النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجًا على هذا الأصل، وفي الحدود التي يجيزها الدستور، برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام.)( الطعن رقم ۲٥۹۱۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۷ / ۷ / ۲۰۲٥ )
النص التشريعي لا يطبق باثر رجعي الا اذا نص القانون على غير ذلك
تعليقات