دعوى ثبوت الارث في اعيان الوقف مقدرة القيمة بقيمة الاعيان محل الوقف

الأصل في الدعاوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة ، وإذ كان المدعيان قد رفعا الدعوى بطلب الحكم بثبوت وفاة مورثتهما وإنحصار الارث فيها ، وكانت تركة المورثة محصورة في أعيان وقف معلوم ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، وتقدر قيمتها بما يخص المورثة في أعيان الوقف وتخضع للرسم النسبى طبقا لما قررته المادة 49 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1958 . الطعن رقم ۱۰ لسنة ۳٥ ق - جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹٦۷مكتب فنى ( سنة ۱۸ - قاعدة ۲٦۷ - صفحة ۱۷٦٥ )

تعليقات