دعوى استخراج تراخيص البناء دعوى مجهولة القيمه ويكتفى فيها بالرسم الثابت
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى، وتأييد أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما، تأسيساً على أن الرسوم القضائية تم احتسابها على الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المقامة ضد الطاعن بصفته في حين أن الطلبات في الدعوى الفرعية هي استخراج تراخيص البناء اللازمة ومن ثم فهي مجهولة القيمة، إذ المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في قانون الرسوم القضائية، والتي لا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمري التقدير اللذين تضمنا إلزام الطاعن بمبالغ تزيد عن قيمة الرسم الثابت المستحق عن الدعوى الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه، ولا يغير من ذلك ما ورد بمذكرة قلم مراجعة الرسوم من أن تلك الرسوم محل التظلم تم تقديرها وفقاً للطلبات في الدعوى الأصلية والتي قضى برفضها، إذ إنه لا يستحق عليها رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. الطعن رقم ۲۸۱۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات