أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، والتحقق من الإخلال بالالتزامات التعاقدية وقيام الشرط الجزائي وتوافر موجبات إعماله ثبوتًا ونفيًا هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.الطعن رقم ۹۰۸۹ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٥
أن مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدماً من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ الطعن رقم ۸۱۹٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
إن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين، فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي.الطعن رقم ٤٤۷۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤
الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدما من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخره فى التنفيذ فهوتعويضاً اتفاقياً لا يستحق إلا إذا ثبت وقوع خطأ من المدين فإذا انتفى الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي وان تحديد الجانب المُقصر في العقد أو نفي التقصير عنه والتحقق من قيام الشرط الجزائي وتوافر موجبات إعماله ثبوتًا ونفيًا هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع
تعليقات