القضاء بمنع التعرض تتسع فيه لاية القاضي لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض ولا محل لتطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني إذ أن أحكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى
الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني، إذ أن أحكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى [الطعن رقم 524 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 134 ]
تعليقات