الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض، وهو ما التزمه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، فلا محل للنعي عليه بعدم تطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني، إذ أن أحكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى [الطعن رقم 524 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 1 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 134 ]
إذا كان الحكم قد قضى بمنع تعرض المدعى عليه في الطريق موضوع النزاع و كذلك بإزالة البناء الذى أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرفع في خلال أجل معين دعوى بملكيته للطريق و نفى حق ارتفاق المرور عليه للمدعى فان هذا الحكم لا يجعل تنفيذ الإزالة مرهونا بنتيجة الفصل في دعوى الحق بل يجعله مرهونا بأمر آخر منقطع الصلة بتلك النتيجة و هو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل معين و ليس في هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 48 مرافعات . ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضى الحيازة " في دعوى منع التعرض " تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتبار أن قضاءه في هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض إلا أن له في هذا الخصوص أن يقدر موجبات الإزالة فيقضى بها أو يقرن قضاءه في خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع في خلاله الدعوى بالحق . الطعن رقم ٤۰ لسنة ۲٤ ق - جلسة ۱۹٥۸/۰۲/۲۰ مكتب فنى ( سنة ۹ - قاعدة ۱۷ - صفحة ۱٤۹ )
القضاء بمنع التعرض تتسع فيه لاية القاضي لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض ولا محل لتطبيق المادتين 925، 246 من القانون المدني إذ أن أحكامها تخرج عن نطاق هذه الدعوى
تعليقات