الحق في حبس الشيئ والدفع بعدم التنفيذ 0 نص الماده 161 من القانون المدني مدونة الشنواني في القضاء المدني نص الماده 161 من القانون المدنيفي العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به. الحق في حبس الشيئ والدفع بعدم التنفيذ مدونة الشنواني في القضاء المدني مقالات قد تهمك تعليقات