أن النص في المادة رقم 34 من قانون الإثبات على أنه " على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها "، يدل على أن المشرع قد ألزم الخصوم بالحضور أمام الخبير وتخلف الخصم المكلف بالإثبات وهو المتمسك بالورقة في حالة الطعن بالإنكار ومدعي التزوير عند الادعاء بالتزوير بغير عذر جاز الحكم بالجزاء المشار إليه بالنسبة لمن يتخلف من الخصوم، وقد تضمنت المادة آنفة الذكر إلزام الخصم الذي ينازع في صحة الورقة بتقديم ما يكون لديه من الأوراق التي تصلح للمضاهاة ولو لم يكن مكلفًا بالإثبات. الطعن رقم ۱۷۳۷۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۲٤
المكلف باثبات صحة الورقه محل الطعن بالانكار هو المتمسك بها وعليه هو تقديم اوراق المضاهاه والحضور امام الخبير وان تخلف عن الحضور جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات
تعليقات