طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية بسبب الحرمان من استلام العين هو في حقيقته طلب مقابل عدم الانتفاع
حيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن أقام دعواه بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية بسبب حرمانه من استلام الشقة وما تكبده من مصاريف جراء عدم التزامه بتسليم الشقة محل عقد التنازل المؤرخ ... استناداً إلى صدور حكم في الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم...لسنة .. ق بطرد المطعون ضده وتسلمه العين بتاريخ ... هي في حقيقتها طلب الحكم بمقابل عدم انتفاعه بالشقة المغتصبة خلال الفترة من ... حتى تسليمها له في ... وهو ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره من أن الطاعن أصابه أضرار جراء عدم انتفاعه بشقة التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى تأسيساً على تناضل المطعون ضده قبل الطاعن في حق يدعيه وانتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضده، فإن هذا لا يسقط حقه في تقاضي مقابل عدم انتفاعه بالعين خلال فترة اغتصابها؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه. الطعن رقم ۱۷۸۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤
تعليقات