أن المشرع أجاز بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة في قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر، وأوجب في المادة 92 منه على قلم كُتَّاب المحكمة إخبار النيابة كتابة في هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تُتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء رأيها فيه إلا أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقُصَّر هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانًا نسبيًا مقررًا لمصلحة القُصَّر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع... وإذ كان الطاعن خوصم أمام محكمة أول درجة بصفته ولي طبيعي على بناته القُصَّر ... وتمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى – حسبما أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته - لعدم إخبار النيابة العامة بوجود قُصَّر في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على قالة أن المذكور ولي طبيعي على بناته المذكورات وأن ذلك الدفاع خاص بالقُصَّر دون سواهم على الرغم من أن هذا الإجراء يتم بمجرد قيد الدعوى بوجود قُصَّر فيها ليكون للنيابة العامة في هذا الصدد فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة لتدخلها وإبداء رأيها طبقًا لنص المادة 89/1 من قانون المرافعات مراعيًا في ذلك مصلحة القُصَّر؛ ومن ثم فإن تدخلها من عدمه رخصة أجازها المشرع لها وحدها - دون محكمة الموضوع - إذ في عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها في العلم بالنزاع ومنعها من استعمال حقها في تقدير موجب التدخل وحرمان القُصَّر - إذا ما رأت أن تتدخل - من ضمان مقرر لمصلحتهم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما مؤداه أنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم، وإذ خلت مدونات الحكم الابتدائي مما يُفيد إخبار النيابة الحسبية بوجود قاصرات في الدعوى وإذ واجه الحكم المطعون فيه تمسك الطاعن – بصفته وليًا طبيعيًا على بناته القُصَّر – بوجوب اتخاذ ذلك الإجراء بأن صفته تلك تمنع الحاجة لهذا الإجراء المقرر لمصلحتهن وليس لمصلحته وهو ما لا يواجه هذا الدفع بما يصلح ردًا عليه فإنه يكون قد صدر باطلاً. الطعن رقم ۱٥۰۷۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۲٤
يتعين اختصام النيابه الحسبيه ان كان قد خوصم في الدعوى الولي الطبيعي عن قاصر وان تخلف ذلك اثره بطلان الحكم الا ان هذا البطلان نسبي
تعليقات