إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد رُخص له بشغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة ، وأنها مخصصة للعاملين بالشركة وقد انتهت خدمته بإحالته إلى المعاش ، فلا يجوز له رفض إخلائها باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل ، فلا يحق للمنتفع بها التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري هذه الأماكن بعد انتهاء علاقة العمل عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون 49 لسنة ۱۹۷۷ سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار المطعون عليه رقم ... لسنة 1994 الصادر من الشركة الطاعنة بإخلاء العين محل النزاع معتداً بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۱۹۹۲ مدني كلي رشید برفض الدعوى بحالتها ( طرد المطعون ضده الأول من المسكن المرخص له لانتهاء علاقة العمل ) لعجز الشركة الطاعنة عن إثباتها لعدم سداد أمانة الخبير رغم أن هذا الحكم لم يحسم موضوع النزاع ، فلا يحوز قوة الأمر المقضي في المسألة المطروحة على المحكمة في الدعوى الماثلة ولا يمنع من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد ، فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۲۳۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۲
البين من تقصى التطور التشريعى لأوضاع المساكن التى تنشئها جهة العمل لعمالها ليأووا إليها، أنها استهدفت توفير ظروف أفضل لأداء ما نيط بهم من أعمال، فلا يكون شغلهم لها منفصلاً عنها، بل متطلبًــا لاستيفاء ضرورة تتعلق بكمال تسييرها، بما مؤداه اتصال هذه الأعمال ببيئتها الأكثر تطورًا فـى مجـال تحقيق أهدافهـا، فلا يكـون العمـل بدونهـا سويًّــا ولا منتجًــا بصورة مرضية، ومن ثم يكون العمل - سواء تعلق بنشاط يباشره مرفق عام، أم كان واقعًــا فى منطقة القانون الخاص - سببًــا لإقامتهم فيها، ولا يتصور بالتالى أن يمتد مكثهم بها إلى ما بعد انقطاع صلتهم بجهة عملهم وزوال حقهم فى الأجر؛ وإنما يكون لها أن تتسلمها منهم حتى تعدها لعمال آخرين ينهضون بالأعمال ذاتها أو بغيرها، فلا تتعثر خطاها؛ ومؤدى ذلك ولازمه أن تخصيص جهة العمل مساكن لعمالها، إنما يبلور ميزة تستمد وجودها من رابطة العمل ذاتها، ومعها تدور وجودًا وعدمًــا، ولا يمكن القول بأن جهة العمل قد كفلتها ليقيم عمالها فى مساكنها دائمًــا أبدًا، ولا أنها عرضتها عليهم وعلى غيرهم من آحاد الناس يتزاحمون فيما بينهم لطلبها، ولا أن صفتهم كعمال لديها لم تكن اعتبارًا ملحوظًــا فى تخصيصها لهم، وإنما مناطها الأعمال التى يؤدونها، تلابسها وتزول بانتهائها. الطعن رقم 71 لسنة 41 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 4 / 6 / 2022
إذ كان العامل رخص له بشغل مسكن بمناسبة عمله سواء تعلق بنشاط يباشره مرفق عام أم كان واقعًــا فى منطقة القانون الخاص وقد انتهت خدمته بإحالته إلى المعاش فلا يجوز له رفض إخلائها باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل ولا يحق له كمنتفع التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
تعليقات