إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد خلص مما اطمأن إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلي أن توقيع المطعون ضده الصحيح علي إيصال الأمانة لم يكن معاصرًا لبيانات صلبه التي جاءت في تاريخ لاحق ولم تصدر عن يده وقضى برد وبطلان بيانات صلب ذلك الإيصال ورتب علي ذلك قضاءه برفض إلزام المطعون ضده بالمبلغ المُطالب به، وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يدل بذاته على أنَّ المطعون ضده لم يقصد الارتباط بالبيانات التي كُتبت على ذلك الإيصال ، وأنَّه قَبَضَ المبلغ المُدوّن به، ولا يدل على عدم صحة وجدية سبب الالتزام، ولا يصلح دليلًا على نفيه ودون أن يبين كيفية وصول هذا التوقيع الصحيح إلى الإيصال وعما إذا كان قد تم بإرادة المطعون ضده أم اختلس منه، بما يعيب الحُكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . الطعن رقم ۱۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بصورية إيصال الأمانة سند الدعوى وبعدم مشروعية سببه، وبانتفاء علاقته بطرفيه، وأنه وقعه على بياض إثر خلاف بينه وبين شخص آخر ضماناً لانعقاد جلسة عرفية بينهما، ومستدلاً على ذلك بما أثبته خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى تقريره من أن توقيعه على هذا الإيصال قد كتب فى ظرف كتابى مغاير لكتابة بياناته – مما مفاده أن الطاعن لم يسلم الإيصال الذى وقع عليه على بياض للمطعون ضده باختياره، وأن الواقعة بهذه الصورية تعتبر تزويراً – وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفع والتفت عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى، وقضى بتأييد حكم أول درجة الذى ألزمه بالمبلغ المقضى به بقالة أن الطاعن هو الموقع على الإيصال، ولم يُثبت أن المطعون ضده تحصل عليه بطرق احتيالية أو بغير الطريق الاختيارى، رغم أن ثبوت صحة توقيع الطاعن على هذا الإيصال لا يعنى صحة التصرف المثبت به ولا يحول بينه وبين الطعن عليه بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو عدم المشروعية، وبالرغم من تمسكه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده قد تحصل عليه بطريق الغش والتدليس وبغير الطريق الاختيارى. فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع الطعن رقم ۱٥۹۷۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۳ / ٦ / ۲۰۲٤
ثبوت عدم المعاصره الزمنيه بين التوقيع و الصلب لا يدل بذاته على أن محرر الايصال لم يقصد الارتباط بالبيانات التي كتبت عليه وأنه قبض المبلغ المدون به ولا يدل على عدم صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلا على نفيه
تعليقات