التمسك ببراءة الذمه من قيمة الشيك لكونه شيك ضمان فهذا يعد اقرارا منه بعدم الوفاء بالدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي
إذ كان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي. الطعن رقم ۸۹٦ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۰۱مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۱۹۲ - صفحة ۹۸۷ )
تعليقات