مطالبة بعض ورثة المدين بقيمة ايصال الامانه دون ان يتضمن الطلب الزامهم في حدود ما ال اليهم من تركه فان الدعوى على هذا النحو لا تقبل التجزئيه ويتعين اختصام كامل الورثه
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما اختصما الطاعنين أمام محكمة أول درجة بصفتهم ورثة مدينهم بطلب الحكم بإلزامهم بالمبالغ محل إيصالي الأمانة - موضوع الدعوى - دون أن يطلبا الحكم على كل وارث بما يخصه في هذا الالتزام، فإن موضوع الدعوى في هذه الحالة يكون غير قابل للتجزئة، إذ من غير المتصور أن تبرأ ذمة بعض الورثة من دين على التركة دون البعض الآخر ، الأمر الذى يترتب علي بطلان الحكم الابتدائي بالنسبة لأحد الورثة بطلانه بالنسبة لباقي الورثة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة للقاصرة .. - لعدم اختصام النيابة الحسبية في الدعوى - دون باقي الورثة الآخرين - الطاعنين -، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۳۱۲۱۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٥
تعليقات