اذا تضمن عقد الايجار شرط صريح فاسخ في حالة مخالفة اي بند من بنوده فإذ تخلف المستاجر عن سداد الاجره المتفق عليها فإن العقد يكون قد فُسخ من تاريخ حصول الامتناع عن السداد
إذ كان البين من الأوراق أن عقد إيجار محل النزاع المؤرخ 1/5/2009 قد أُبرم في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 فيخضع لأحكام القانون المدني ، وقد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً في حالة مخالفة المطعون ضدهم لأي بند في ذلك العقد ، وإذ تخلفوا عن سداد باقي الأقساط المالية المتفق عليها في العقد فإن العقد يكون قد فُسخ من تاريخ حصول الامتناع عن السداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه – ومن قبله الحكم الابتدائي – هذا النظر وقضى برفض طلب الهيئة الطاعنة بفسخه فإنه يكون معيباً. الطعن رقم ۸۸٥۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱٥ / ٤ / ۲۰۲٥
تعليقات