لقاضى الموضوع السلطة التامة في إستخلاص توافر عناصر الغش من وقائع واحصاء الشواهد والبيانات في الدعوى و تقديرها للوقوف على أن المطعون ضده قد خدع الطاعن و إستوقعه على بياض

لقاضى الموضوع السلطة التامة في إستخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت ، دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ، ما دامت الوقائع تسمح به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر الوقائع التى إستخلص منها الغش و الحيلة و أحصى الشواهد و البيانات على أن الطاعن قد خدع المطعون عليها ، و إستوقعها على بياض على أن الأوراق التى أشار إليها بتفانيه في خدمتها ، و إغراقه في أداء ما هو غير ملزم بأدائه لها من الأعمال التى عددها ، و التى سلم الطاعن ببعضها عند إستجوابه أمام محكمة أول درجة ، و كانت هذه القرائن سائغة تحتملها ظروف الدعوى ، و تتفق مع أوراقها ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . الطعن رقم ٤۳٥ لسنة ۳٦ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۱۹۷۲مكتب فنى ( سنة ۲۳ - قاعدة ۳۰ - صفحة ۱۸۹ )

تعليقات