أنه ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد. الطعن رقم ۷۳۰٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۳
إذ كان الحُكْم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي تأسيسًا على خلو الأوراق من ثمة ما يفيد امتناع المطعون ضدها الأولى عن تسجيل عقد البيع سند الدعوى رغم عدم تسليمها للطاعن بطلباته برغم خلو القانون مما يوجب على المُشتري (الطاعن) سبق إعذار البائع (المطعون ضدها الأولى) أو إثبات امتناعها عن المثول أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قِبلها بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه. الطعن رقم ۱۲٦٦۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۲
أنه ليس في القانون ما يوجب على المشتري سبق إعذار البائع أو إثبات امتناعه عن المثول أمام الشهر العقاري للتوقيع على عقد البيع النهائي قبل رفع الدعوى قبله بطلب صحة ونفاذ هذا التعاقد
تعليقات