ان كان المال سلم فعلا نتاج التزام بمديونيه مستتره فان اثبات واقعة صورية السبب وان الايصال حرر كضمان لهذا الالتزام لا يجوز اثباتها الا وفقا للقواعد العامه
أنه وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات. الطعن رقم ۲۲۷۱٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۲۱
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى؛ لتوقيعه عليه على بياض كضمان لحين تحرير قائمة منقولات الزوجية وسلمه لوالد زوجته، الذي سلمه بدوره إلى المطعون ضده (عم زوجته)، والذي لا تربطه به أية علاقة قانونية، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أنه قد خلص مما اطمأن إليه من شهود طرفي الدعوى إلى وجود المانع الأدبي، والذي يجيز للطاعن إثبات صورية سبب الالتزام، وأنه قد وقع على الإيصال سند الدعوى على بياض كضمان لحين تحرير قائمة منقولات الزوجية، مما مؤداه انعدام مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الثابت بالسند لصورية سببه وبراءة ذمته من هذا الدين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمبلغ المقضي به كقيمة منقولات زوجية، وألزم الطاعن بأدائه للمطعون ضده الذي لا تربطه ثمة رابطة قانونية بمالكة هذه المنقولات تبرر قضاءه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لخروجه عن نطاق الخصومة المطروحة عليه. الطعن رقم ۱۰٥۰۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۷ / ٥ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ٦۷ - صفحة ٤۱۱ )
وان كان المال محل الايصال لم يسلم فعلا انما حرر لضمان التزام اخر او ان الايصال لم يسلم اختيارا اي انه نتيجة واقعة خيانة ائتمان فان الطعن بذلك لا يكون طعنا بصورية السبب انما يتعلق بانتفاء ركن التسليم وهو ما يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات كون التسليم واقعه ماديه
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتحرير إيصال الأمانة سند الدعوى على بياض ضمانًا لمعاملات بينه وبين المطعون ضده وليست إثباتاً لمديونية مستحقة عليه، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به دون تمحيص ما إذا كانت إرادة طرفي الإيصال قد تلاقت على قيام الالتزام الثابت به ونفاذه من عدمه، فيكون قد ران عليه القصور المبطل. الطعن رقم ۱٥٤٥٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۳ / ۱۱ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة وقع منه على بياض لتسوية نزاع بينه وبين المطعون ضده ولم يتضمن ديناً نقدياً وسلم لأمين الجلسة العرفية الذي سلمه بدوره للمطعون ضده ، وهو ما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة إنه لا يجوز إثباته بغير الكتابة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. الطعن رقم ۱۰۳۰۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه غير مدين بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة محل التداعي وبانتفاء ركن التسليم وأنه حرره على بياض كأداة ضمان وليس على سبيل المديونية، وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يقتضيه من البحث مجتزءاً القول بالتزام الطاعن بما دون بسند التداعي طالما أنه موقع منه وبما يعد موافقة ضمنية على ما سوف يدون في صلب الإيصال، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل. الطعن رقم ۱٦۰٦۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٥
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بأن المطعون ضده قد تحصل على إيصال الأمانة سند التداعي بطريق الغش والتدليس، وأنه وقع منه على بياض ضمانًا لثمن أعلاف وبعد سداد ثمنها ادعى فقدها، وأن ذمته بريئة من أي مديونية، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ذلك الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والقائم في جوهره على انتفاء التسليم الاختياري لسند الدين وعدم تسلمه المبلغ المطالب به، وإذ رفض إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات مقتضاه مجتزءًا القول فقط بأن الطاعن لم يقدم المستندات الدالة على براءة ذمته من الدين، وأن التوقيع على بياض يعد تفويضا لمن سلم إليه لتحرير بياناته، وأنه لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة سند الدعوى، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى رغم أنها وسيلته الوحيدة لإثبات ما يدعيه وإجراء منتج في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. الطعن رقم ۱۷۰۹٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۲٥
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها غير مدينه بالمبلغ المدون بالإيصالات محل التداعي وأنها وقعت عليها على بياض لضمان إتمام عملية بيع أراض وأن المطعون ضده قام بملء بياناتها في وقت لاحق ، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات ، وكانت الطاعنة قد طلبت إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بقوله بأن الطاعنة لم تنكر توقيعها على إيصالات الأمانة سند الدعوى وانتفاء الحصول على توقيعها خلسة أو بغش أو تدليس وإنما سلمت منها اختياراً وعلى فرض وجود فارق زمني بين التوقيع وملء بيانات الصلب فإن ذلك لا ينفي حجية هذه الإيصالات لأن توقيعها صحيحاً ، فضلاً عن أن وكيل المطعون ضده دفع بعدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة المشار إليه والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل . الطعن رقم ۲۱٥۸۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۲٥
إذ كان الطاعن قد تمسك - لدى محكمة الموضوع بدرجتيها - بدفاعه الوارد بهذا النعي والقائم في جوهره على عدم مديونيته بثمة مبالغ مالية للمطعون ضده، وأنه قد وقع على إيصال الأمانة سند الدعوى الراهنة لآخر على بياض ضمانًا لرأب الصدع بينه وبين الآخير - بعد أن احتدمت الصراعات الدائرة بينهما - قبل أن يتحصل عليه المطعون ضده بطريقٍ غير مشروع ممن أودع لديه هذا الإيصال، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، بعد أن قدم إثباتًا لادعائه هذا صورة رسمية من المحضر الذي أبلغ فيه عن تلك الواقعة، والذي استمع محرره لأقوال شاهديه التي نفت معرفته بالمطعون ضده من الأصل، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث المرفقة بذاك المحضر غير أن الحكم المطعون عليه قد ساير حكم الدرجة الأولى بانتهائه إلى صحة الإيصال المنوه عنه ملتفتًا عن ذلك الدفاع دون أن يجابهه بما يصلح ردًا سائغًا عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بحسبان أن واقعتي التزوير، وخيانة الائتمان المدعى بهما من الأعمال غير المشروعة الجائز إثباتها بكافة الطرق القانونية، ومنها البينة، وشهادة الشهود، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك بعزوفه عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وجره هذا الخطأ إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامه بقيمة الإيصال ، والفوائد القانونية المستحقة عليها دون أن يعرض للمستندات المشار إليها ، وبغير أن يقسطها حقها من البحث والتمحيص برغم ما قد يكون لها من دلالةٍ مؤثرةٍ في النزاع المطروح ، ومن ثم فإنه يكون فضلًا عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد ران عليه قصور مبطل الطعن رقم ۱۹۹٥۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲٥
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتسلم المبلغ المبين بإيصال الأمانة سند الدعوى بل وقع الإيصال على بياض كضمان وأودعه لدى ســمســـار عقارات عَهد إليه ببيع منزله والذى خان الأمانة وسلمه للمطعون ضده ليحرر بياناته، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث وتمحيص دفاعه السالف المتضمن انتفاء التســـليم الاختياري لسند الدين وعدم تسلمه المبلغ محل المطالبة، وهو دفاع جوهري لو فطنت إليه المحكمة لتغير به – إن صح - وجه الرأي في الدعوى، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. الطعن رقم ۱۱۸۸٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٥
ان كان المال سلم فعلا نتاج التزام بمديونيه مستتره فان اثبات واقعة صورية السبب وان الايصال حرر كضمان لهذا الالتزام لا يجوز اثباتها الا وفقا للقواعد العامه و ان كان المال محل الايصال لم يسلم فعلا انما حرر لضمان التزام اخر او ان الايصال لم يسلم اختيارا اي انه نتيجة واقعة خيانة ائتمان فان الطعن هذا يتعلق بانتفاء ركن التسليم وهو ما يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات كون التسليم واقعه ماديه
تعليقات