وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الرابع من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي برفض التعويض المادي والأدبي على سند من عدم جواز الجمع بينهما وبين التعويض عن مقابل عدم الانتفاع، في حين أن الضرر المادي والأدبي قد تحقق بما أصابه من ضرر لعدم استطاعته تأجير باقي مساحة المبنى وعدم الانتفاع بتركيب ماكينة صراف آلي وتراكم الديون عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه..
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المواد 163، 170، 221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعًا لذلك يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر ماديًا وأدبيًا ولا يُقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي - وهو ما لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يُمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يُقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلًا عما أصابه من الضرر الأدبي فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسبب يُعوض عنها، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يُصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلًا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالاعتداء على حق الملكية، وأن واقعة الاستيلاء على عقار النزاع دون صرف التعويض المُكافئ لها تكفي لتحقيق الضرر الأدبي، وكان المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر المادي – هو من المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له، وأن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض القضاء للطاعن بالتعويض المادي والأدبي على قالة عدم جواز الجمع فيما بين مقابل الانتفاع والتعويض المادي والأدبي، وكان مقابل عدم الانتفاع وإن كان يعتبر تعويضًا لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم منه من ريع وثمار العقار المغتصب إلا أنه لا يشمل كافة أوجه وعناصر التعويض المادي والأدبي التي أوردها حكم أول درجة بما يكون القضاء بإلغاء التعويض المادي والأدبي معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.)( الطعن رقم ٦۹۰۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ٤ / ۱۲ / ۲۰۲۳)
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلُص إلى توافر أركان مسئولية الطاعن التقصيرية عرض لعناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهن الثلاثة الأُوَل من جراء هذا الخطأ وأطلق القول بأنه قد أصابهن أضرار مادية هي حرمانهن من حصتهن الميراثية وكذا حرمانهن من ريعها لفترة من تاريخ التصرف حتى الآن ، وما تكبدنه من رسوم دعاوى وأتعاب محاماة مقدراً مبلغاً جزافياً عن تلك الأضرار دون أن يبين ما إذا كان هذا التعويض عن قيمة حصتهن الميراثية في الأرض كبديل عن التنفيذ العيني برد وتسليم هذه الحصة أم أنه فقط عن مقابل عدم انتفاعهن بها من تاريخ التصرف فيها ، والأساس الذى بنى عليه تحديده لهذا المقابل سيما وأن الحكم قدر أيضاً لكل من المطعون ضدهن الثلاثة الأُوَل مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقهن من ضرر أدبي من مجرد التصرف في هذه الحصة وحجب ملكيتها عنهن ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . الطعن رقم ۱٤۷۱۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲٤ / ۱۱ / ۲۰۱۳
مقابل عدم الانتفاع هو عنصر من عناصر التعويض المادي فيجوز الجمع بينه وبين التعويض المادي و الادبي المؤسسين على باقي اوجه وعناصر التعويض بخلاف الحق في الريع وثمار العقار
تعليقات