إذ كان المطعون ضدة الأول لا يماري في أن الكمبيالات موضوع التداعي قد ظُهرت من المطعون ضده الثالث للطاعن بصفته تظهيرًا ناقلًا للملكية ويكون وحده صاحب الحق في مطالبة المدين الأصلي بقيمتها ولا يُجدي وفاء المطعون ضده الأول بقيمتها للمطعون ضده الثالث – المستفيد – إذ إن هذا التظهير يُطهر الورقة من كافة الدفوع، ولم يثبت المطعون ضده الأول أي سوء نية من الطاعن بخصوص ذلك، وأنه كان يعلم بهذا السداد الذي تم بينه وبين المطعون ضده الثالث فلا يحتج به على الطاعن بصفته حمايةً لحقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا السداد وانتهى إلى تعديل الحكم المستأنف باستنزال ما قام المطعون ضده الأول بسداده إلى المطعون ضده الثالث، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۱۷٤۹۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲۳
أن ظهرت الكمبيالات تظهيرًا ناقلًا للملكية ويكون وحده صاحب الحق في مطالبة المدين الأصلي بقيمتها وان هذا التظهير يُطهر الورقة من كافة الدفوع مالم يثبت توافر سوء النيه
تعليقات