امر تقدير قيمة الدعوى في حالة ان العقار لم يربط عليه ضريبة عقاريه يكون خاضع لمطلق تقدير المحكمة فلها ان تقدر قيمتها بقيمة العقار الثابت بالعقد شريطة ان يثبت للمحكمه عدم ربط ضريبه على العقار وأن يعتد في التقدير بوقت معاصر لرفع الدعوى

المقرر باحكام النقض انه ( إذ كان طلب الطاعن بصفته في الدعوى هو فسخ عقد التمليك سند الدعوى مع التسليم وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 1655,50 جنيه وما يستجد ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالمادة 37/7 من قانون المرافعات وباعتبار أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وفقاً للثابت بمدونات حكم أول درجة وكان العقد سند الدعوى ثابت به بالبند الخامس منه أن ثمن الوحدة السكنية موضوع التداعى هو مبلغ 9900 جنيه يسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاثون عاماً وأن قيمة القسط الشهرى هو مبلغ 62,5 جنيه بما يكون معه إجمالى ثمن الوحدة هو مبلغ 22,500 جنيه ومن ثم تكون المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى باعتبار أن الدعوى أقيمت بتاريخ 19/7/2003 وأن المحكمة الابتدائية وفقاً لقانون المرافعات رقم 18 لسنة 1999 السارى آنذاك تختص بنظر الدعاوى التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ولما كانت قيمة الدعوى على نحو ما سلف بيانه تجاوز ذلك النصاب ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه قيمياً بنظر الدعوى على اعتبار أن قيمتها لا تجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يكون معيباً )( الطعن رقم ٦۲٦۰ لسنة ۷٤ ق - جلسة ٦ / ٦ / ۲۰۱٥)
ومن المقرر فقها انه ( يلاحظ بالنسبة إلى العقار الذي لم يربط عليه ضريبة أن الأمر خاضع لمطلق تقدير المحكمة التي قد تكتفي بمستندات الخصوم أو تندب خبيرا والرأي الأخير في الحالين لها ( أ. محمد كمال عبد العزيز - في ضوء القضاء والفقه – طبعة نادي القضاة 2021 - ص ٣٥٧ )
و ايضا ( أن العمل جرى في بعض المحاكم على الأخذ بالثمن الوارد في العقد لتقدير قيمة المبيع في الدعوى ذلك بالطبع ما لم ينازع أحد طرفي الدعوى في صحة الثمن الوارد في العقد بالزيادة أو النقص وهو رأي لا بأس به خاصة إذا كان الواضح من المحرر أن الثمن ليس ثمنا تافها وذلك تسهيلا على المتقاضين في دعوى بطبيعتها قليلة الأهمية من الناحية القانونية..".(المستشار/ محمود رضا الخضيري - دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع – نادي القضاة – الطبعة الثانية – 2003 – ص491)
مع الاخذ في الاعتبار انه يشترط للاخذ بثمن العقد كمعيار لتقدير قيمة الدعوى في الدعاوى التي يتعين الاخذ فيها بقيمة العقار ان يثبت للمحكمه اولا عدم ربط ضريبه عقاريه ثانيا 
وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى وفي هذا قضت محكمة النقض
انه ( ولئن كان المشرع في المادة 37/1 مرافعات قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع الذى نشأ بسببه الحق في الأخذ بالشفعة أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يكون محكوماً بقيمة العقار المشفوع فيه وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات، وكان غير سديد من الحكم ما ساقه من إفتراض أن العقار المشفوع فيه غير مربوط عليه ضريبة دون التحقق والتثبت من هذا الأمر، ثم هو من بعد ذلك الإفتراض عول في تقدير قيمة العقار على عقد أبرم قبل يوم رفع الدعوى بنحو عامين على الرغم من إشتمال الأوراق على بيان لقيمة العقارين المشفوع فيهما في وقت معاصر لرفع الدعوى أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة وهو ما يزيد أضعافاً مضاعفة على الثمن المسمى بعقدى البيع. لما كنا ذلك فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئة في تطبيق القانون مشوباً بالقصور والفساد في الإستدلال.الطعن رقم ۲٥۸۰ لسنة ٥٥ ق - جلسة ۹ / ۱۲ / ۱۹۸۸مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ۲٤۹ - صفحة ۱٤٥۳ )

تعليقات