لا محل لبحث واقعة استلام المبلغ محل ايصال الامانه لان مجرد إصدار ه موقعاً عليه يتضمن إقرار بالمديونيه و يعتبر هذا تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة

إذ كان الطاعن قد تمسك رداً على طلب مورث المطعون ضدهم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم تسلمه المبلغ موضوع المطالبة بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى فقضت محكمة الدرجة الثانية بإحالة الدعوى للتحقيق وسمعت شاهدى المطعون ضدهم ثم حكمت برفض الدفع والدعوى تأسيساً على أن واقعة استلام المبلغ واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، فى حين أن إصدار مورث المطعون ضدهم إيصالاً موقعاً عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للطاعن بالمبلغ محل المطالبة يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه الطعن رقم ٦٥۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۲۰۲٥
أنه يُعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادي يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانوني، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة، أو يؤدي إلى إحـداث أي أثـر قانوني آخر، أما الوقائع المادية فهي كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد. إذ كان الثابت أن إصدار الطاعن إيصال موقع عليه منه يتضمن إقراره بمديونية للمطعون ضده بالمبلغ محل المطالبة، يعتبر تصرفاً قانونياً وليس عملاً مادياً ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الدفاع مثار النعي تأسيساً على عدم جواز الإثبات بالبينة على خلاف الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى وبلا نعي من الطاعن أن الحكم أعمل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة من تلقاء ذاته أو أن المطعون ضده لم يتمسك بها، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس. الطعن رقم ٤۷۰۸ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲۱

تعليقات