نصت المادة 465 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999
1 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
3 - وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
ومن المستقر عليه انه ( إذ نصت المادة 465 من قانون التجارة الجديد على أن " 1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضی ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ۲- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . " الطعن رقم ۱۳۸۸۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲۲
النص في المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف البيان على أن " 1 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ۲ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. " وفى المادة ٤٧٠ من ذات القانون على أن " تسري على السند الأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: .. التقادم. " وفى المادة ٤٧١ منه على أن " 1 - يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزم القابل على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ سالفة البيان متى توافرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الوارد في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل المظهرين أو قبل محرر السند (الساحب) بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ استحقاق السند لأمر إذا اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف، وذلك ما لم ينقطع التقادم على نحو ما جاء بالمادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من هذا القانون. الطعن رقم ۸۳۱۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۰ / ٤ / ۲۰۲٥
تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر
تعليقات