لا يشترط تحديد ميعاد بالوفاء بايصال الامانه

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنتين بإلزامِ المطعونِ ضده بردِ المبلغِ المدينِ بِهِ لمورثِهما استنادًا لخلو الإيصال سند المطالبة من تاريخ الأجل الواجب فيه رد المبلغ رغم ثبوت مديونية المطعون ضده لمورثهما بذلك المبلغ وعدم مثول الأول أمام محكمتي الموضوع والتزامه برده عند طلبه . خطأٌ ومخالفةٌ للقانون .( الطعن رقم 1454 لسنة 81 ق - جلسة 15/ 2/ 2021 )
تعليقات