تحرير السند كضمان يتوافر به السبب فى وجوده ومشروعيته وتتوقف براءه ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به

تحرير السند كضمان يتوافر به السبب فى وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به. الطعن رقم ۹۸٦۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٥ / ۱۰ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۷۱ - صفحة ٥٦٥ )

تعليقات