ان كان المدعي طلب بطلان الشيك لانعدام السبب ( اي انه صوري صوريه مطلقه ) فيجب على المحكمه تحقيق دفعه لانه لا التزام دون سبب مشروع اما ان كان طلبه البطلان لصوريته صوريه نسبيه كونه حرر كضمان فهذا دفاع مرفوض لانه في هذه الحاله له سبب مشروع ويتيعن عليه عدم المطالبه بالبطلان ولكن المطالبه براءة ذمته من الالتزام الاصلي ومن ثم براءة ذمته من قيمة شيك الضمان
أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاءٍ، وعلى مَن يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه و أن النص في المادة 136 من القانون المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلًا " مؤداه أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدومًا أو أن يكون سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع. إذ كان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الموضوع بتاريخ 6/7/2020 أنها لم تتمسك بانعدام السبب بالنسبة للشيكين موضوع التداعي، وإنما تمسكت فقط بصوريته، وبأنهما تحررا ضمانًا لسداد دفعات الثمن المؤجلة موضوع عقدي البيع المشار إليهما بالنعي، وإذ كان هذا السبب بدوره مشروعًا، علاوة على عدم إنكار الطاعنة الشيكين أو تقديمها ما يفيد الوفاء بقيمتيهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاعها المشار إليه يكون قد وافق صحيح القانون، وبحسب هذه المحكمة تصحيح تقريراته القانونية في هذا الخصوص، ويكون النعي على غير أساس. الطعن رقم ۱٥۹۲۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۸۸ - صفحة ٥٤۸ )
تعليقات