نص الماده 398 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999
1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2 - وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. 3 - لا تنقضى الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( التظهير التوكيلى هو عبارة عن توكيل من المظهر إلى المظهر إليه فى قبض قيمة الكمبيالة أو السند وليس نقل ملكية الحق الثابت بهما ، ويترتب على ذلك أن يكون له الحق فى استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة مثل تحصيل قيمتها أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حماية لمصالح وحقوق المظهر ، كما أنه مكلف بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها والمصاريف التى انفقها ومن ثم فقد وجب إعمالًا لمضمون هذه الوكالة وتمكينًا للمظهر إليه من الوفاء بالتزامات قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه الخاص . وإن كان ذلك لحساب المظهر . الطعن رقم ۱۰۲۳٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳
( النص فى المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصل أو القيمة للقبض والتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة للكمبيالة ولكن لا يجوز تظهيرها إلا على سبيل التوكيل " كما تنص المادة 399 من ذات القانون على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظُهرت الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل ومفاد ذلك أن التظهير التأمينى هو التظهير الذى يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن المظهر إلى الدائن المرتهن " المظهر إليه " ويشترط لإعمال هذا التظهير أن تكتب عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أى بيان يفيد الرهن وأن التظهير التأمينى ولئن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة التجارية المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاءً أو قضاءً ، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونًا بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق وإذ رغب المظهر إليه تظهير الكمبيالة – الورقة التجارية – إلى الغير فإن هذا التظهير لا يكون إلا على سبيل التظهير التوكيلى حتى ولو أخذ التظهير صيغة التظهير التام أو التظهير التأمينى ذلك إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 399 من قانون التجارة سالف البيان . الطعن رقم ۱۰۲۳٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف مستندات دالة على تخالص المظهر المدعو/ .. للسندين محل التداعى للبنك المطعون ضده يقر فيه بأن جميع الكمبيالات والسندات الإذنية التى قدمها للبنك المطعون ضده والمحررة من الطاعن قد تم التخالص عنها وإذ ظهرت حالاً أو مستقبلاً لا يعتد بها وهذا الاقرار مؤرخ 25/10/2000 ومذيل بتوقيع المظهر سالف الذكر وقد صدر حكم فى الدعوى رقم 353 لسنة 2000 محكمة قسم أول المنصورة الجزئية بصحة التوقيع على هذا الاقرار كما أن الثابت من الأوراق أن تظهير السندين محل التداعى للبنك المطعون ضده تظهير توكيلى لا يترتب عليه تطهير الورقة التجارية من الدفوع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات إيراداً لها أو رداً عليها والتفت عن دلالتها رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه. الطعن رقم ۱٦٦۰۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۲۳
إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للتحصل أو القيمة للقبض والتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة للكمبيالة ولكن لا يجوز تظهيرها إلا على سبيل التوكيل ولذلك التظهير التوكيلى هو عبارة عن توكيل من المظهر إلى المظهر إليه فى قبض قيمة الكمبيالة أو السند وليس نقل ملكية الحق الثابت بهما
تعليقات