القضاء بإلزام المدعى عليه بمبلغ على سند بأن المدعي سلمه بضاعة بقيمة المبلغ المطالب به بالكمبياله باعتبارها دعوى عادية وليست دعوى صرف فانه يكون قد غير سبب الدعوى
إذ كان الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به على سند من أقوال شاهدى المطعون ضده الثانى بأن سالف الذكر سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالب به باعتبارها دعوى عادية وليست دعوى صرف، رغم أن الدعوى قد أقيمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة الكمبيالة، ومن ثم تخضع لقواعد دعوى الصرف، فإنه يكون قد خالف القانون. الطعن رقم ۱٤۰۲٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰ مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٦۸٤ )
تعليقات