سواء كانت طبيعة الاعمال التي انشأت من اجلها الاوراق التجاريه مدنيه كانت او تجاريه فانه يسري عليه احكام قانون الصرف ومنها التقادم

النص فى المادة ۳۷۸ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "تسرى أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أُنشئت من أجلها" يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أُنشئت من أجلها، سواء كانت أعمالاً تجارية أو مدنية، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المادة ٥٣١ من قانون التجارة - المعدل بالقانون ١٥٦ لسنة ۲۰۰٤ - متى توفرت شروطها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعنين الصرفى بموجب الشيك سند الدعوى على ما خلص إليه من أنه لم تثبت بالأوراق تجارية الدين محل الشيك مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى المنطبقة، مما حجبه عن بحث توافر شروطه القانونية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. الطعن رقم ۳٥۳۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
 النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها ، ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفى بموجب الشيكات الموقعة منه على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى ، مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۸٦٤۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱٥مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ٦۱ - صفحة

تعليقات