سواء كانت طبيعة الاعمال التي انشئ من اجله تجارية أو مدنية فانه يسري عليه احكام قانون الصرف ومنها التقادم

النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها ، ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفى بموجب الشيكات الموقعة منه على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى ، مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۸٦٤۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱٥مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ٦۱ - صفحة

تعليقات