التمسك بصورية الكمبياله وانها صدرت على بياض وانتفاء ركن التسليم وان سبب الالتزام كان ضمانا لجلسه عرفيه فهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصورية الكمبيالة سند الدعوى وأنه غير مدين بالمبلغ المدون بها، وبانتفاء ركن التسليم، وأنها صدرت على بياض لصالح شقيق المطعون ضده ضماناً لجلسة عرفية وتحصل المطعون ضده عليها بطريق غير مشروع وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءًا القول بالتزام الطاعن بما دُون في الكمبيالة سند الدعوى كونه لم يُثبت براءة ذمته من المبلغ المدون بها وعدم تحصل المطعون ضده عليها بطريق غير مشروع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي والذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المُطالب به ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه به، فإنه يكون معيباً(بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق). الطعن رقم ۲۳۷۸٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲٥
تعليقات