الاصل ان الاختصاص بنظر المطالبه بقيمة السند لامر ينعقد للمحكمه الابتدائيه الا اذا كان السند لامر حرر كضمان لعملية تسهيلات ائتمانيه بنكيه مثل القرض فينعقد الاختصاص للمحكمه الاقتصاديه باعتبار انه منبثق عن عمليه بنكيه

ينعقد الاختصاص بنظر المطالبه بقيمة السند لامر للمحكمه الابتدائيه
إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك الطاعن ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بقيمة السندات الأمر محل النزاع ، ولما كانت السندات المذكورة تعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليست من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة السالف إيرادها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی بانحسار اختصاص المحاكم التجارية واختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة - وقد خلت الأوراق مما يثبت أنها ناشئة عن عقد قرض - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۱۲٥۹٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲۰
وان كان السند لامر حرر كضمان لعملية تسهيلات ائتمانيه بنكيه مثل القرض فينعقد الاختصاص للمحكمه الاقتصاديه باعتبار انه منبثق عن عمليه بنكيه
إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقامها البنك المطعون ضده ابتداءً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 7994000 جنيه بموجب سندين لأمر صادرين من الأخيرة للبنك المطعون ضده فإنه في ضوء هذه الطلبات المحددة وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وباعتبار أن الفصل في المطالبة بقيمة السندين سالفى الذكر لا يستدعى تطبيق قانون التجارة بشأن عمليات البنوك، إلا أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن السندين المشار إليهما لا يحتويان على دين مستقل بينها وبين البنك المطعون ضده، بل إن الأمر يتعلق بتسهيلات ائتمانية منحها الأخير للطاعنة، وأن السندين محل التداعى حررا ضماناً لهذه التسهيلات، وذلك على النحو المبين بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة منتهية في طلباتها إلى ندب مكتب الخبراء لتحديــــــد المديونية وحقيقتها والمسدد منها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى يؤدى إلى تحديد ما إذا كانت الدعوى المطروحة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الاقتصادية من عدمه، وبما لا يجوز معه القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إجابة الخصم إلى طلب ندب خبير طالما كانت هى الوسيلة الوحيدة المطروحة لتحقيق دفاعه، وهو الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٥۳٤٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲٤ / ۳ / ۲۰۱٤ مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۷٤ - صفحة ٤٥٤ )
ذ كان البنك الطاعن قد تقدم بطلب لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل مبلغ 331375 جنيهاً قيمة السندات لأمر محل النزاع - فصدر لصالحه أمر الأداء المتظلم منه في الدعوى الراهنة - وكانت السندات المذكورة تُعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليست من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف إيرادها ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع المتعلق بتلك السندات لا ينعقد والحال كذلك للمحاكم الاقتصادية إذ خلت الأوراق مما يُثبت أنها ناشئة عن عقد قرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافين وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرهما وبإلزام البنك الطاعن بمصاريف الاستئناف وأتعاب المحاماة رغم أنه لم يفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه".(الطعن رقم ٥٦ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲۰)
تعليقات