دعوى فسخ عقد الإيجار تقدر قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى نفذ جزئياً

أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني تقدر قيمتها طبقا للمادة ٣٧/٨ من قانون المرافعات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى نفذ جزئياً. الطعن رقم ۳۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲٥

تعليقات