التمسك بأن التوقيع الوارد على إيصال الأمانة كان ضمان لجلسة عرفية او لحل خلافات زوجيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فانه يتعين اجابته كونه دفع يتغير به وجه الفصل في الدعوى

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه الوارد على إيصال الأمانة سند الدعوى كان ضمانة لجلسة عرفية ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وأعرض عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع بالرغم أنه الوسيلة الوحيدة لإثبات ذلك وأيد الحكم الابتدائي الذى ألزم الطاعن بالمبلغ محل الإيصال بمقولة أن الإيصال موقع منه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن من عدم استلام المبلغ محل الإيصال والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو الأمر الذى يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل . الطعن رقم ۱۷۸٥۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۲٥
إذ كانت الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى صوري، وحرّر على بياض ضمانًا لحل خلافات الزوجية بين نجله وزوجته ، وقدم تدليلًا على ذلك صورة رسمية من المحضر رقم ..  وما ورد به من أقوال الشهود وتحريات الشرطة الدالة على صحة مزاعمه، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به دون تمحيص ما إذا كانت إرادة طرفي الإيصال قد تلاقت على قيام الالتزام الثابت به ونفاذه من عدمه فيكون قد ران عليه القصور المبطل. الطعن رقم ۳۷۷۰۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۳ / ٦ / ۲۰۲٥

تعليقات