التمسك بان إيصال الأمانة كان ضمان لجلسة عرفية او لحل خلافات زوجيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فانه يتعين اجابته كونه دفع يتغير به وجه الفصل في الدعوى وحكم نقض اخر يقرر انه في حالة عدم التمسك بانعدام السبب او عدم مشروعيته فلا محل لاحالة الدعوى للتحقيق لاثبات صوريته لان الضمان في حد ذاته يعد سبباً مشروعاً للالتزام وبالتالي فان اثبات الطعن بصورية السبب كون الايصال محرر لضمان التزام اخر هو طعن غير منتج

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه الوارد على إيصال الأمانة سند الدعوى كان ضمانة لجلسة عرفية ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الذى إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وأعرض عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع بالرغم أنه الوسيلة الوحيدة لإثبات ذلك وأيد الحكم الابتدائي الذى ألزم الطاعن بالمبلغ محل الإيصال بمقولة أن الإيصال موقع منه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن من عدم استلام المبلغ محل الإيصال والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو الأمر الذى يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل . الطعن رقم ۱۷۸٥۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۲٥
إذ كانت الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى صوري، وحرّر على بياض ضمانًا لحل خلافات الزوجية بين نجله وزوجته ، وقدم تدليلًا على ذلك صورة رسمية من المحضر رقم .. وما ورد به من أقوال الشهود وتحريات الشرطة الدالة على صحة مزاعمه، بيد أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به دون تمحيص ما إذا كانت إرادة طرفي الإيصال قد تلاقت على قيام الالتزام الثابت به ونفاذه من عدمه فيكون قد ران عليه القصور المبطل. الطعن رقم ۳۷۷۰۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۳ / ٦ / ۲۰۲٥
حكم نقض اخر يقرر انه في حالة عدم التمسك بانعدام السبب او عدم مشروعيته فلا محل لاحالة الدعوى للتحقيق لاثبات صوريته لان الضمان سبب مشروع للالتزام وبالتالي فان اثبات الطعن بصورية السبب كون الايصال محرر لضمان التزام اخر هو طعن عير منتج
مؤدى النص في المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع.اليمين الحاسمة يجب أن تكون منتجة في الدعوى. وتوجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان غير منتج في الدعوى بالنسبة لهذا الشيك ما دام الضمان في حد ذاته يعد سبباً مشروعاً للالتزام.ولما أن النص فى المادة ۱۳٦ من القانون المدنى على أنه: "إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، وكان العقد باطلاً"، مؤداه أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أى أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفاً للنظام العام، أو الآداب أى غير مشروع، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك بانعدام السبب بالنسبة للسندات موضوع التداعى وإنما فقط بصوريته وبأنه يخفى سببا آخر هو تحريرها كضمان، وكان هذا السبب بدوره مشروعاً فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعنة إحالة الاستئناف إلى التحقيق لإثبات ما تدعيه من صورية السبب على سند من القول بأن هذا الإجراء غير منتج إذ لن يتوصل إلى إبطال هذه السندات ما دام أن لها سبباً مشروعاً حتى ولو لم يكن هو الذى ذكر فى بعضها يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.الطعن رقم ٦۹ لسنة ٦۸ ق - جلسة ⁦۱۹۹۸/۱۲/۱۷⁩مكتب فنى ( سنة ٤۹ - قاعدة ۱۷٦ - صفحة ۷۲٥ )


تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر