فقد الكمبياله لاحد شروط تضمنها يفقدها صفة الورقه التجاريه وبالتالي لا تخضع للتقادم الصيرفي

إذ كانت المحكمة قد قضت بجلسة 31/3/2009 برد وبطلان الكمبيالات موضوع الدعوى لثبوت تزوير التوقيعات المذيلة بها والمنسوبة إلى محررها - المطعون ضدها الأولى - بما مؤداه فقدان تلك الكمبيالات أحد البيانات الإلزامية التي تطلب المشرع توافرها في الكمبيالة وفقاً للمادة ۳۷۹ (أ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ ومن ثم لا تعتبر كمبيالة إعمالاً لحكم المادة (۳۸۰) من ذات القانون ، وتخرج عن نطاق الأوراق التجارية التي نظمها القانون ولا يجرى عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 465 من قانون التجارة . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد تمسك بدفاعه بأن الكمبيالات محل المطالبة لا تسری عليها مدد التقادم الخاصة بالأوراق التجارية وخضوعها للتقادم الطويل ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأيد حكم محكمة أول درجة الذي أعمل أحكام التقادم الصرفي الواردة في المادة 465 من قانون التجارة سالف الذكر على الكمبيالات محل النزاع رغم فقدها لصفتها كأوراق تجارية ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من الالتزام الثابت بتلك الأوراق والذي تم على أساسه تظهيرها من المطعون ضدها خامساً للبنك الطاعن ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۳۸۸۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲۲

تعليقات