إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن به أوعادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته فاذا قبل الدائن ذلك انقلب الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً وان مجرد عدم منازعة الدائن بما أوفى به المدين لغيره يعد بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء .. وبالتالي يتعين على المستاجر أن يوفي بالأجرة إلى المؤجر نفسه ان كان لا يوجد نيابه للغير تخول له اقتضاء الحق نيابة عن أصحابه أو تخول للمدين الوفاء بالالتزام لغير الدائن .. وان مجرد قيام رابطة الزوجية لا تستخلص ضمناً منها وكاله الزوجة عن زوجها

نص الماده 332 من القانون المدنييكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدّم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
نص الماده 333 من ذات القانون
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
وفاء المدين لغير الدائن ، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدنى يعتبر مبرئاً لذمة المدين ، إذا أقر الدائن هذا الوفاء . الطعن رقم ۱۰٤۸ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱٥ / ۳ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ٦۹۰ )
ملحوظه 1 يتعين على المستاجر أن يوفي بالأجرة إلى المؤجر نفسه ان كان لا يوجد نيابه للغير تخول له اقتضاء الحق نيابة عن أصحابه أو تخول للمدين الوفاء بالالتزام لغير الدائن
كان الوفاء لغير شخص الدائن أو نائبه لا يستتبع وعلى ما نصت عليه المادة 333 من القانون المدني براءة ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على "أن الأوراق جاءت خلوا من وجود نيابة تخول للمستأنف عليه الثاني "المطعون ضده الرابع" اقتضاء الحق نيابة عن أصحابه أو تخول للمدين الوفاء بالالتزام لغير الدائن ومن ثم فإقرار استيفاء الدين إنما يقتصر أثره على نفسه دون أن ينتج آثار اما بالنسبة للغير ومنهم المستأنفين ولقد كان خليقاً بهذا المستأجر "الطاعن" أن يوفي بالأجرة إلى المؤجرين أنفسهم ..... مما مفاده أن الحكم فحص دفاع الطاعن القائم على أنه سدد الأجرة للمطعون ضده الرابع باعتباره وكيلاً عن المطعون ضدهم الثلاثة الأول وانتهى في أسباب سائغة وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من مستندات إلى إطراح هذا الدفاع بعد نفي أن توافر صفة المطعون ضده الرابع في استيفاء الأجرة مما لا يكون الوفاء له مبرئاً لذمة الطاعن منهما, لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا مما يدل على أن المطعون ضده الثاني أقر الوفاء الحاصل للمطعون ضده الرابع, كما خلت أيضاً مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدلالة هذا الإقرار فإن هذا الدفاع يعتبر سبباً جديداً, ومن ثم غير مقبول. [الطعن رقم 1967 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 122 ]
ملحوظه 2 عدم منازعة الدائن بما أوفى به المدين لغيره بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء
مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في.... - ودون تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة... وأن الباقي هو مبلغ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء [الطعن رقم 1199 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 885 ]
ملحوظه 3 في حالة الاقرار بالوفاء ينقلب معه الغير وكيلا بعد ان كان فضوليا
ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذا أقر الدائن هذا الوفاء، ويكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية أن ينقلب الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً. [الطعن رقم 716 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 854 ]
ملحوظه 4 مجرد قيام رابطة الزوجية لا تستخلص ضمناً منها وكاله الزوجة عن زوجها
مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكاله الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي اعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية بإستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب وما قرره المطعون عليه الأول وآخر كان العقد مودعاً لديه من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور [الطعن رقم 1395 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 189 ]

تعليقات