إذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بأن التظهير الحاصل من المستفيد شركة يثرب على عدد الشيكات موضوع التداعى للبنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً للتحصيل وليس ناقلاً للملكية . واستدل على ذلك بما ورد بالعبارة المدونة أسفل ظهر كل شيك من أن " القيمة ستقيد لصالح المستفيد الأول " أسفل توقيع المظهر بما يقطع بصحة دفاع الطاعن بأن توقيع المظهر – المستفيد – الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه المطعون ضده في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه – وأن سداد هذه الشيكات للمستفيد الأول – المظهر – كان مبرئاً لذمته وغير مظهر للدفاع الذى تمسك به قبل البنك المطعون ضده ، وأن ذلك ما ينفى عنه ثمة خطأ ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يمحصه ، وأقام قضاءه على ان ساحب الشيك يضمن وفاء قيمته وأن الثابت من إفادات البنك المسحوب عليه بالنسبة لكل شيك أن الرصيد لا يكفى للوفاء بقيمته وانه من ثم يكون الساحب ملزماً بالوفاء بقيمة الشيكات والفوائد القانونية للبنك المظهر اليه ولا يجوز له الاحتجاج بسداد قيمتها للشركة المستفيدة ، فضلاً عن تقصيره في الحصول على أصل كل شيك عند سداد قيمته للشركة المستفيدة أو التأشير عليه بما يفيد تمام الوفاء بقيمته دون أن يعنى الحكم بالغاية والغرض من التظهير التى وردت في عبارته السالف بيانها ولم يعمل أثرها تحقيقاً لدفاع الطاعن ومخالفاً للثابت بها رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۳۰۸۱ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲ / ٥ / ۲۰۱۸
تعليقات