إثبات واقعة الوفاء بالالتزام الأخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه يعد ذلك تصرفا قانونيا وليس عملا ماديا فلا يجوز اثباته الا وفقا للقواعد العامه فان احضار الخصم شاهدي نفي يعد اقرارا منه بالتنازل عن حقه في التمسك به

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات سداده قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى، ولم يتمسك المطعون ضده بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل إحالة الدعوى للتحقيق، ولم يبد ثمة اعتراض قبل البدء في سماع الشهود، بل أشهد شاهديه بالجلسة المحددة للتحقيق، مما يعد ذلك قبولًا منه للإثبات بالبينة ويسقط حقه في التمسك بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بدفاع المطعون ضده بعدم جواز الإثبات بالبينة ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ محل المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۱۰٦۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲٥
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الإيصال سند الدعوى على ما استخلصه من أقوال شاهديه من أنه حرر هذا الإيصال ضمانًا لثمن حصة الطاعن في أرض كانا قد اشترياها معا، وتم إيداع الإيصال لدى المطعون ضده الثاني بصفة أمانة لحين السداد، في حين أن ما تساند إليه الحكم لا يؤدي إلى بطلان الإيصال سند الدعوى، إذ أن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده الأول إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الأخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه. وكان إصدار المطعون ضده الأول للإيصال يعد إقرار بالمديونية بالمبلغ محل المطالبة، ويعد ذلك تصرفًا قانونيًا وليس عملًا ماديًا، ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات فلا يجوز له إثبات عكس الثابت به إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، ولم يثبت أن للالتزام سبب غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من قيمة الإيصال سند الدعوى على ما استخلصه من أقوال شاهديه من أنه حرر هذا الإيصال ضمانًا لثمن حصة الطاعن في أرض كانا قد اشترياها معا، وتم إيداع الإيصال لدى المطعون ضده الثاني بصفة أمانة لحين السداد، في حين أن ما تساند إليه الحكم لا يؤدي إلى بطلان الإيصال سند الدعوى، إذ أن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده الأول إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الأخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه. وكان إصدار المطعون ضده الأول للإيصال يعد إقرار بالمديونية بالمبلغ محل المطالبة، ويعد ذلك تصرفًا قانونيًا وليس عملًا ماديًا، ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات فلا يجوز له إثبات عكس الثابت به إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، ولم يثبت أن للالتزام سبب غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم ۱٤۳۹ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٤
تعليقات