مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة في إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة . الطعن رقم ۹٦۰ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۹۹۱ )
والمقرر انه ليس لعزل الوكيل شكل خاص فقد يكون بخطاب او الانذار او شفاهة وإن كان الموكل يتحمل عبء اثباته واما ان يكون العزل صريحا بتعبير يفيد دلالته او يكون ضمنيا بتعيين وكيل اخر لذات العمل بحيث لايجوز ان يشترك فيه وكيلان او ان يقوم الموكل ذاته بنفس العمل وحتى تنتهى الوكالة يجب ان يعلم الوكيل بالعزل والا كان له كافة الصلاحيات كوكيل فتنصرف اثار تصرفاته للموكل ( المطول فى المدنى للمستشار انور طلبه الجزء العاشر ط 2 ص 182)
يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة بالاراده المنفردة ويتحقق العزل بالتعبيرعن ذلك صراحة او ضمنا ولم ينص القانون على شكل خاص لهذا التعبيرفتسرى بشأنه القواعد العامة فأى تعبيرعن الأرادة يفيد معنى العزل الا انه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة
تعليقات