يجمع محرر السند في شخصه بین صفتی المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة ومن ثم فلا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء ولا القبول إذ إنه يتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه

أن البين من مطالعة نصوص المواد من ٤٦٨ إلى ٤٧١ من قانون التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أنها أطلقت عبارة مُحرِر السند للإشارة إلى من أنشأ السند لأمر، دون استخدام ألفاظ أو مسميات أخرى له، خلافاً لما انتهجه المشرع فى هذا القانون بشأن الكمبيالة إذ أطلقت الفقرة ح من المادة ۳۷۹ منه مسمى " الساحب " للإشارة إلى مصدر الكمبيالة، وتبعتها في ذلك نصوص المواد اللاحقة، ومؤدى هذا التباين إنما يكشف عن قصد الشارع فى المغايرة بين المركز القانوني للساحب في الكمبيالة عن مُحرِر السند لأمر. الطعن رقم ۱۰۸۱۸ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۷ / ۱۰ / ۲۰۲۳
يجمع محرر السند في شخصه بین صفتی المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفه أصلية كالمسحوب عليه القابل كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة ، ومن ثم فلا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء ولا القبول إذ إنه يتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه . الطعن رقم ۱۳٥٥۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳

تعليقات