يجوز التوقيع على السند لامر باسم ثنائي او باسم الشهره

أن المشرع أوجب أن تتضمن الكمبيالة بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر الكمبيالة إذ لا قيمة لهذه الكمبيالة إلا إذا كانت موقعاً عليها من مصدرها على سائر البيانات الأخرى الواردة بها سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ، ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين فإن تخلف التوقيع لم يكن للورقة أي قيمة قانونية بأي وصف كان فلا تصح ككمبيالة ولا كسند عادي ، باعتداد أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لنص المادة ١٤ من قانون الإثبات . الطعن رقم ۸۱۳۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳
أن المادة 468 من ق رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ أوجبت أن يشتمل السند الأمر على البيانات الآتية شرط الأمر أو عبارة " سند الأمر " أو أى عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التى كتب بها وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وتاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء واسم من يجب الوفاء له أو لأمره " المستفيد " وتاريخ ومكان إنشاء السند وتوقيع من أنشأ السند " المحرر " يدل على أن المشرع أوجب أن يتضمن السند الأذنى بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر السند إذ لا قيمة لهذا السند إلا إذا كان موقعة عليه من مصدره على سائر البيانات الأخرى الواردة به سواء أكان هو الذى كتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموسا أو غامضا وإنما لا يشترط أن يكون الإسم كاملا ولا الإسم الحقيقى إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذى عرف به المدين باعتبار أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية ، وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات الطعن رقم ۳۱۰ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰ .

تعليقات