إنشاء الورقة التجارية - كالكمبيالة – أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفي، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي، وإنما يوجد الالتزامان جنبا إلى جنب، ويخضع الالتزام الأصلى للقواعد العامة فى حين يخضع الالتزام الصرفى لقواعد الصرف. الطعن رقم ۱٤۰۲٥ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱۱ / ۲۰۲۰ مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٦۸٤ )
إنشاء الورقة التجارية كالكمبيالة أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفي ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي إنما يوجد الالتزامان جنبا إلى جنب ويخضع الالتزام الأصلى للقواعد العامة فى حين يخضع الالتزام الصرفى لقواعد الصرف
تعليقات